السيد حسن الطباطبائي

210

كتاب الحج

عليه ( 1 ) ولا يجب مع عدم الاستقرار ( 2 ) . ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا ؟ وجهان ، أقواهما نعم ( 2 ) ، لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة . ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الإسلام ( 4 ) ، فيجب عليه بعد زوال العذر . ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب ، فالظاهر الكفاية ( 5 ) . وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب . وهو كما ترى .